فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَحْرَمَ عَنْ اثْنَيْنِ) اسْتَنَابَاهُ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ (أَوْ) أَحْرَمَ عَنْ (أَحَدِهِمَا) لَا بِعَيْنِهِ وَقَعَ إحْرَامُهُ وَنُسُكُهُ (عَنْ نَفْسِهِ دُونَهُمَا) لِعَدَمِ إمْكَانِ وُقُوعِهِ عَنْهُمَا، وَلِأَمْرِ حَجٍّ لِأَحَدِهِمَا،

٢٬٠٥٥

وَكَذَا لَوْ أَحْرَمَ عَنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ بِالْأَوْلَى

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن أحرم عن اثنين) استناباه في حج أو عمرة، (أو) عن (أحدهما لا بعينه: وقع عن نفسه) دونهما؛ لأنه لا يمكن وقوعه عنهما، وليس أحدهما أولى بوقوعه عنه [من الاخر] .

٥٬٧٣٠

وإن أحرم عن نفسه وغيره معاً وقع عن نفسه فقط، لأنه إذا وقع عن نفسه ولم ينوها فمع نيته أولى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وقع عن نفسه) دونهما؛ لأنه لا يمكن وقوعه عنهما، ولا مرجح لأحدهما،

١٬٣٣١

وإن أحرم عن نفسه وغيره عن نفسه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.