فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَحْمِلُ) مُحْرِمٌ (جِرَابَهُ) بِكَسْرِ الْجِيمِ فِي عُنُقِهِ كَهَيْئَةِ الْقِرْبَةِ قَالَ أَحْمَدُ: أَرْجُو لَا بَأْسَ (وَ) يَحْمِلُ (قِرْبَةَ الْمَاءِ فِي عُنُقِهِ لَا) فِي (صَدْرِهِ) نَصًّا أَيْ لَا يُدْخِلُ حَبْلَهَا فِي صَدْرِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويحمل) المحرم (جرابه) في عنقه.

سُئل أحمد عن المحرم يلقي جرابه في عنقه كهيئة القربة فقال:

أرجو لا بأس. (و) يحمل المحرم أيضاً (قربة الماء في عنقه. لا) في (صدره) . نقله صالح. يعني: أنه لا يدخل حبلها في صدره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا صدره) معناه لا يدخل حبلها في صدره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.