فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(التَّاسِعُ: الْمُبَاشَرَةُ) مِنْ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ (فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ لِشَهْوَةٍ) لِلَذَّةٍ وَاسْتِدْعَاءِ الشَّهْوَةِ الْمُنَافِي لِلْإِحْرَامِ (وَلَا تُفْسِدُ) الْمُبَاشَرَةُ (النُّسُكَ) وَلَوْ أَنْزَلَ لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِيهِ وَلَا إجْمَاعَ وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَى الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ لِأَنَّ نَوْعَهُ يُوجِبُ الْحَدَّ وَيَأْتِي تَفْصِيلُ مَا يَجِبُ بِهَا [فَصْلٌ وَالْمَرْأَةُ إحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا] لِحَدِيثِ «وَلَا تَتَنَقَّبُ الْمَرْأَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(التاسع) من أقسام المحظورات على المحرم: (المباشرة) أي: مباشرة الرجل المرأة فيما (دون الفرج لشهوة) ، لما في ذلك من اللذة، واستدعاء الشهوة المنافي ذلك للإحرام. (ولا تفسد) المباشرة (النسك) ولو أنزل. على الأصح؟ لأن ذلك استمتاع لا يجب بنوعه الحد. فلم يفسد به الحج؛ كما لولم ينزل.

ولأنه لا نص في ذلك ولا إجماع.

٥٬٨٥٦

ولا يصح قياسه على المنصوص عليه؛ لأن الوطء في الفرج يجب بنوعه الحد.

ولا يفترق الحال فيه بين الإنزال وعدمه.

٥٬٨٥٧

بخلاف المباشرة.

ويأتي تفصيل الواجب في ذلك في باب الفدية . [فصل: في إحرام المرأة [ (فصل) فيما يختص بإحرام المرأة وبعض ما تشارك فيه الرجل.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا تفسد النسك) ولو أنزل، لكن يلزمه حالة الإنزال فدية، على التفصيل الآتي في الباب بعده، فتدبر!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.