فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا) أَيْ الْمُحْرِمَةِ (مَا يَحْرُمُ عَلَى رَجُلٍ) مُحْرِمٍ، مِنْ إزَالَةِ شَعْرٍ وَظُفْرٍ وَطِيبٍ وَقَتْلِ صَيْدٍ وَغَيْرِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ لِأَنَّ الْخِطَابَ يَشْمَلُ الذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ (غَيْرَ لِبَاسٍ وَ) غَيْرَ (تَظْلِيلِ مَحْمِلٍ) لِحَاجَتِهَا إلَيْهِ لِأَنَّهَا عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويحرم عليها) أي: على المرأة المحرمة (ما يحرم على رجل) محرم، من قطع الشعر، وتقليم الأظفار، والطيب، وقتل الصيد، وباقي المحظورات. - (غير لباس) أي: لبس المخيط، (و) غير (تظليل محمل) .

وإنما كان ذلك؛ لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم المحرم بأمر وحكمه عليه يدخل فيه الرجال والنساء. وإنما استثني منه اللباس للحاجة إلى ستر المرأة؛ لكونها عورة إلا وجهها، وكذا تظليل المحمل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (ويحرم عليها ما يحرم على رجل) من إزالة شعر، وتقليم ظفر، وطيب، وقتل صيد، واصطياده، ووطء ، ومباشرة، حاشية .

* قوله: (غير لباس وتظليل محمل) ؛ أيْ: وتغطية رأس، فهو خاص أريد به عام.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.