وَلَهُ لُبْسُ خَاتَمٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَهُ) أَيْ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ (لُبْسُ خَاتَمٍ) مُبَاحٍ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ عَقِيقٍ وَنَحْوِهِ لِمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ " لَا بَأْسَ بِالْهِمْيَانِ وَالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ ".
٢٬١٠٣
وَفِي رِوَايَةٍ " رُخِّصَ لِلْمُحْرِمِ الْهِمْيَانُ وَالْخَاتَمُ " وَلَهُ أَيْضًا خِتَانٌ، وَرَبْطُ جُرْحٍ، وَقَطْعُ عُضْوٍ عِنْدَ حَاجَةٍ وَحِجَامَةٌ
معونة أولي النهىابن النجار
(وله) أي: للرجل المحرم (لُبس خاتم) من فضة وعقيق وغيرهما مما يباح؛ لما روى الدارقطني عن ابن عباس: " لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم " (٥) .
٥٬٨٦٩
وفي رواية: " رخص للمحرم الهميان والخاتم " .
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.