فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ بَقِيَ دُونَهُ) أَيْ طَعَامِ مِسْكِينٍ (صَامَ) عَنْهُ (يَوْمًا) كَامِلًا لِأَنَّ الصَّوْمَ لَا يَتَبَعَّضُ وَلَا يَجِبُ تَتَابُعُ الصَّوْمِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَصُومَ عَنْ بَعْضِ الْجَزَاءِ وَيُطْعِمَ عَنْ بَعْضِهِ نَصًّا لِأَنَّهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ كَبَاقِي الْكَفَّارَاتِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن بقي دونه) أي: دون طعام مسكين (صام يوماً) يعني أنه لو بقي مالا يعدل تمام طعام مسكين صام عنه يوماً كاملاً؛ لأن الصوم لا يتبعض. فيجب تكميله.

٥٬٨٩٥

ولا يجب التتابع في الصيام.

٥٬٨٩٦

ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعض. نص عليه.

وبه قال الشافعى والثوري وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر؛ لأنها كفارة واحدة. فلم يجز فيها ذلك؛ كسائر الكفارات.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن بقي دونه صام يومًا) انظر هل المراد مع إخراج ذلك الجزاء، أو ولو لم يخرجه؟.

وظاهر كلام الإقناع بل تصريحه أن الكلام مفروض فيما إذا صام بقدر عدمد الأمداد، وبقي من الطعام المعدل بالأيام أقل من يوم، فإنه يصوم عنه يومًا كاملًا، ولا يجمع بين الصوم والإطعام.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.