وَإِلَّا لَزِمَهُ أُخْرَى
الشروح عليها
(وَإِلَّا) بِأَنْ كَفَّرَ لِلْمَرَّةِ الْأُولَى (لَزِمَهُ) كَفَّارَةٌ (أُخْرَى) لِلْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ لِعَدَمِ مَا يُسْقِطُهَا، كَمَا لَوْ حَلَفَ وَحَنِثَ وَإِذَا لَبِسَ وَغَطَّى رَأْسَهُ وَلَبِسَ الْخُفَّ فَفِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ الْجَمِيعَ جِنْسٌ وَاحِدٌ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(واحدة. وإلا) بأن كان قد كفر عن المرة الأولى (لزمه) للمرة الثانية كفارة (أخرى) .
ولا فرق فيما إذا كرر المحظور من جنس واحد بين أن يفعله متتابعاً أو متفرقاً؛ لأن الله سبحانه وتعالى أوجب في حلق الرأس فدية [واحدة، ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات.
وأما كونه إذا كفر عن المرة الأولى لزمته للمرة الثانية كفارة آخرى] " لأن السبب الموجب للكفارة الثانية غير عين الموجب للكفارة الأولى. أشبه ما لو حلف ثم حنث وكفر ثم حلف وحنث أيضاً. وكما لو فعل ما يوجب حداً واستوفي ثم أعاد ما يوجب مثل ذلك فإنه يستوفى منه مرة أخرى.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.