لَا مَنْ لَبِسَ أَوْ تَطَيَّبَ أَوْ غَطَّى رَأْسَهُ فِي حَالٍ مِنْ ذَلِكَ
الشروح عليها
(لَا) يُكَفِّرُ (مَنْ لَبِسَ) نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ مُكْرَهًا (أَوْ تَطَيَّبَ) فِي حَالٍ مِنْ ذَلِكَ (أَوْ غَطَّى رَأْسَهُ فِي حَالٍ مِنْ ذَلِكَ) لِحَدِيثِ «عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» وَلِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى رَدِّ هَذِهِ بِالْإِزَالَةِ
بِخِلَافِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهَا إتْلَافٌ
(لا من لبس) ناسياً أو جأهلاً أو مكرهاً، (أو تطيّب) في حال من ذلك، (أو غطى رأسه في حال من ذلك) . فإنه لا فدية في ذلك على الأصح، لقوله صلى الله عليه وسلم:" عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " .
قال أحمد: إذا جامع أهله بطل حجه؛ لأنه شيء لا يقدر على رده، والصيد إذا قتله فقد ذهب لا يقدر على رده، والشعر إذا حلقه فقد ذهب. فهذه الثلاثة العمد والخطأ والنسيان فيه سواء، وكل شيء من النسيان بعد هذه الثلاثة فهو يقدر على رده مثل: ما إذا غطى المحرم رأسه
ثم ذكر القاه عن رأسه وليس عليه شيء، أو لبس خفاً نزعه وليس عليه شيء. ويلحق بالحلق التقليم بجامع الإتلاف.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.