وَدَمُ إحْصَارٍ حَيْثُ أُحْصِرَ
الشروح عليها
(وَدَمُ إحْصَارٍ حَيْثُ أُحْصِرَ) مِنْ حِلٍّ أَوْ حَرَمٍ نَصًّا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَحَرَ هَدْيَهُ فِي مَوْضِعِهِ بِالْحُدَيْبِيَةِ» وَهِيَ مِنْ الْحِلِّ قَالَ تَعَالَى: {وَصَدُّوكُمْ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} .
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) يجزئ (دم إحصار حيث أُحصر) من حل أو حرم. نص على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية " ، وهي من الحل. وقد دل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: {وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ}.
ولأنه موضع حله. فكان موضع نحره؛ كالحرم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.