وَفِي الضَّبُعِ كَبْشٌ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَفِي الضَّبُعِ كَبْشٌ) قَالَ الْإِمَامُ: حَكَمَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشٍ انْتَهَى. وَقَضَى بِهِ عُمَرُ وَابْنُ عَبَّاسٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وفي الضبع كبش) . فال الإمام: حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش .
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (وفي الضبع كبش) وفي المقنع : "أو شاة".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.