وَيُضْمَنُ صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ وَصَحِيحٌ وَمَعِيبٌ بِمِثْلِهِ وَمَاخِضٌ بِمِثْلِهِ
الشروح عليها
(وَيُضْمَنُ صَغِيرٌ) بِمِثْلِهِ (وَكَبِيرٌ) بِمِثْلِهِ (وَصَحِيحٌ) بِمِثْلِهِ (وَمَعِيبٌ بِمِثْلِهِ (وَمَاخِضٌ) أَيْ حَامِلٌ مِنْ صَيْدٍ (بِمِثْلِهِ) مِنْ النَّعَمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ} وَمِثْلُ الصَّغِيرِ صَغِيرٌ وَمِثْلُ الْمَعِيبِ مَعِيبٌ وَلِأَنَّ مَا ضُمِنَ بِالْيَدِ وَالْجِنَايَةِ يَخْتَلِفُ ضَمَانُهُ بِالصِّغَرِ وَالْعَيْبِ وَغَيْرِهِمَا كَالْبَهِيمَةِ وقَوْله تَعَالَى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ} مُقَيَّدٌ بِالْمِثْلِ وَقَدْ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى إيجَابِ مَا لَا يَصْلُحُ هَدْيًا، كَالْجَفْرَةِ وَالْعَنَاقِ وَالْجَدْيِ وَإِنْ فُدِيَ الصَّغِيرُ أَوْ الْمَعِيبُ بِكَبِيرٍ صَحِيحٍ كَانَ أَفْضَلَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويضمن صغير وكبير، وصحيح ومَعيب، وحامل وماخِض) وهي الحامل من الصيد (بمثله) من النعم. فيضمن الصغير من الصيد بصغير من النعم، والكبير من الصيد بكبير من النعم، وصحيح من الصيد بصحيح من النعم، ومعيب من الصيد بمعيب من النعم، وماخِض من الصيد بماخض من النعم [وذكر من الصيد بذكر من النعم] ، وأنثى بأنثى.
وبهذا قال الشافعي.
وقال مالك: لا يجزئ إلا كبير صحيح؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: (هديا بالغ الكعبة) . ولا يجزئ في الهدي صغير ولا معيب.
ولأنها كفارة متعلقة بقتل حيوإن. فلم يختلف بصغيرة وكبيرة؛ كقتل الآدمي.
ولنا على ذلك: قوله سبحانه وتعالى: (فجزاؤ مثل ماقتل من النعم) ، ومثل الصغير صغير، ومثل المعيب معيب. ولأن ما ضمن باليد والجناية يختلف ضمانه بالصغر والكبر؛ كالبهيمة.
والهدي في الآية مقيد بالمثل.
وقد أجمع الصحابة [رضي الله عنهم] على إيجاب ما لا يصلح هدياً؛ كالجفرة، والعناق، والجدي.
وكفارة الآدمي ليست بدلاً عنه ولا تجري مجرى الضمان. بدليل أنها لا تتبعض في أبعاضه، لكن إن فدى المعيب بصحيح كان أفضل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وماخِض) ؛ أيْ: حامل من صيد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.