فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يَحْرُمُ قَلْعُ (حَشِيشِهِ) أَيْ الْحَرَمِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا يُحَشُّ حَشِيشُهَا» (حَتَّى الشَّوْكُ وَلَوْ ضَرَّ) لِعُمُومِ «لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا» . (وَ) حَتَّى (السِّوَاكُ وَنَحْوَهُ وَالْوَرَقُ) لِدُخُولِهِ فِي مُسَمَّى الشَّجَرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

[فصل: شجر الحرم] (فصل. ويحرُم قلعُ شجره) أي: شجر الحرم الذي لم يزرعه آدمي إجماعاً " لقوله صلى الله عليه وسلم: " ولا يعضد شجرها " (١) .

(وحشيشه) أي: حشيش الحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: " ولا يحتش حشيشها ". (حتى الشوك) ، لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يختلى شوكها " (٢) ،

٥٬٩٧٨

(ولو ضر) الشوك، لتناول اللفظ له (٣) . (و) حتى (السواك ونحوه، والورق) لتناول لفظ الشجر له.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل في حكم نبات الحرم * قوله: (ويحرم قلع شجره)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.