فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(ثُمَّ يَبِيتُ بِهَا) أَيْ بِمُزْدَلِفَةَ وُجُوبًا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاتَ بِهَا وَقَالَ: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» وَلَيْسَ بِرُكْنٍ لِحَدِيثِ «الْحَجُّ عَرَفَةَ فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ» أَيْ جَاءَ عَرَفَةَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ثم يبيت بها) أى: بمزدلفة على سبيل الوجوب؛ لوجوب الدم بتركه؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها " ،

٦٬١١٩

وقال:" خذوا عني مناسككم " .

٦٬١٢٠

وقال علقمة والنخعي والشعبي: من فاته جمع فاته الحج؛

لقول الله سبحانه وتعالى:

ْ (فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ) ] البقرة:١٩٨].

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:"

٦٬١٢١

ومن شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً. فقد تم حجه وقضى تَفََثُه " .

ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم:"الحج عرفة.

٦٬١٢٢

فمن جاء قبل ليلة جَمْع فقد تم حجه " . يعني: من جاءعرفة . وما احتجوا به من الآية والخبر قال منطوق فيهما ليس بركن في الحج إجماعاً. فإنه لو بات بجَمْع ولم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى ولم يشهد الصلاة صح حجه. فما هو من ضرورة ذلك أولى.

ولأن المبيت ليس من ضرورة ذكر الله سبحانه وتعالى

٦٬١٢٣

وكذلك شهود صلاة الفجر. فإنه لو أفاض من عرفة في آخر ليلة النحر أمكنه ذلك. فيتعين حمل ذلك على الأىجاب أو الفضيلة والاستحباب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.