وَكُرِهَ مِنْ الْحَرَمِ ومِنْ الْحُشِّ وتَكْسِيرُهُ
الشروح عليها
(وَكُرِهَ) أَخْذُ الْحَصَى (مِنْ الْحَرَمِ) يَعْنِي الْمَسْجِدَ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ جَوَازِ أَخْذِهِ مِنْ جَمْعٍ وَمِنًى وَهُمَا مِنْ الْحَرَمِ وَقَدْ أَوْضَحْته فِي الْحَاشِيَةِ (وَ) كُرِهَ أَخْذُهُ (مِنْ الْحُشِّ) لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ نَجَاسَةٍ (وَ) كُرِهَ (تَكْسِيرُهُ) أَيْ الْحَصَى، لِئَلَّا يَطِيرَ إلَى وَجْهِهِ مِنْهُ شَيْءٌ يُؤْذِيهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وكُره) أخذ الحصى (من الحرم، ومن الحَشِّ وتكسيرُه) أى: تكسير الحصى؛ لأنه لا يؤمن في التكسير أن يطير إلى وجهه شيء يؤذيه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وكره من الحرم) فيه نظر، إلا أن يراد به المسجد، كذا أجاب به عن صاحب الفروع .
قال في المنقح في تصحيحه : "ويتوقف في ذلك أيضًا؛ لأنهم نصُّوا على أن إخراج تراب المسجد وطيبه حرام".
ولم يظهر فرق بين ترابه وحصبائه ، إلا أن يقال: مرادهم بالتراب المحرم إخراجه ما كان من أجزائه، ويالحصباء الغير المحرم إخراجه ما لم يكن من أجزائه، وهذا الفرق مشكل بالطيب.
وقد يفرق بين الطيب وبين الحصى والتراب بالمالية وعدمها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.