فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) تُجْزِئُ حَصَاةٌ (صَغِيرَةٌ جِدًّا أَوْ كَبِيرَةٌ) لِظَاهِرِ الْخَبَرِ فَلَا يَتَنَاوَلُ مَا لَا يُسَمَّى حَصًى، وَالْكَبِيرَةُ تُسَمَّى حَجَرٌ (أَوْ) أَيْ وَلَا تُجْزِئُ (مَا) أَيْ حَصَاةٌ (رَمَى بِهَا) لِأَخْذِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَصَى مِنْ غَيْرِ الْمَرْمَى وَلِأَنَّهَا اُسْتُعْمِلَتْ فِي عِبَادَةٍ فَلَا تُسْتَعْمَلُ فِيهَا ثَانِيًا كَمَاءِ وُضُوءٍ (أَوْ) أَيْ وَلَا يُجْزِئُ الرَّمْيُ (بِغَيْرِ الْحَصَى، كَجَوْهَرٍ) وَزُمُرُّدٍ وَيَاقُوتٍ (وَذَهَبٍ وَنَحْوِهِمَا) كَفِضَّةٍ وَنُحَاسٍ وَحَدِيدٍ وَرَصَاصٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا) حصاة (صغيرة جداص أو كبيرة) يعني: أنها لا تجزئ؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وأمر بالرمي بمثل حصى الخذف " .

فلا يتناول ما لا يسمى حصى. والكبيرة تسمى: حجراً. (أو ما) أى: حصاة (رُميَ بها) يعني: أنها لا تجزئ في المنصو ص؛ لأنها استعملت في عبادة. فلا تستعمل ثانيا؛ كماء الوضوء.

ولأخذه صلى الله عليه وسلم الحصى من غير المرمى.

ولأنه لو جاز لما احتاج إلى أخذه من غير مكانه. (أو) كان المرمى به (غير الحصى؛ كجوهر) ، وفيروزج، وزبرجد، ويا قوت، وبلخش، وزمرد.

وكالمعادن المنطبعة؛ كفضمة (وذهب، ونحوهما) ؛ كنحاس، ورصا ص وحديد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.