فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) فِعْلُهُ (يَوْمَ النَّحْرِ أَفْضَلُ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «أَفَاضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(يوم النحر أفضل) ؛ لقول جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر:" فاًفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر " .

٦٬١٨٣

وقال ابن عمر:" أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر " . متفق عليهما.

٦٬١٨٤

ويستحب أن يدخل البيت فيكبر في نواحيه ويصلي فيه ركعتين ويدعو الله عز وجل.

قال ابن عمر: " دخل النبى صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامه بن زيد البيب.

فقلت لبلال:

هل صلى فيه رسول الله؟ قال: نعم.

٦٬١٨٥

قلت: أين؟ قال: بين العمودين تلقاء وجهه. قال: ونسيت أن أسأله كم صلى " (١) متفق عليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.