فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(ثُمَّ يَأْتِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَيَجْعَلُهَا عَنْ يَمِينِهِ وَيَسْتَبْطِنُ الْوَادِيَ) وَيَرْمِيهَا بِسَبْعٍ (وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا) لِضِيقِ الْمَكَانِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(جمرة العقبة، ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي) ، ويرميها بسبيع حصيات، واحدة بعد واحدة. (ولا يقف عندها ويستقبل القبلة في الكل) أى: كل الجمار عند رميها.

والأصل في ذلك ما روت عائشة قالت:" أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها " . رواه أبو داود. وعن ابن عمر: " أنه كان يرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم ويبتهل ويقوم قياماً طويلاً، ويرفع يديه.

ثم يرمي الوسطى ويأخذ بذات الشمال ويبتهل، ويقوم مستقبل القبلة قياماً طويلاً، ثم يرفع يديه ويقوم طويلاً. ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول: هكذا رأيتُ رسول الله عيلاً يفعله " (١) . رواه البخاري. وروى أبو داود: " أن ابن عمر كان يدعو بدعائه الذي دعا به بعرفة، ويزيد: وأصلح أو أتم لنا مناسكنا ".

٦٬١٩٥

وقال ابن المنذر: " كان ابن عمر وابن مسعود يقولان عند الرمي: اللهم! اجعله حجاً مبروراً، وذنباً مغفوراً " (٣) .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويجعلها عن يمينه) وعلم ذلك من قوله فيما سبق : "ويرمي على جانبه الأيمن"، لكن ذكره لتتميم تفصيل الحكم في الجمار الثلاث.

* قوله: (ولا يقف عندها) ؛ أيْ: لا يستحب، لا أنه لا يجوز.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.