فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَرْتِيبُهَا) أَيْ الْجَمَرَاتِ كَمَا ذُكِرَ (شَرْطٌ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَاهَا كَذَلِكَ وَقَالَ «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»

٢٬١٦٨

فَلَوْ نَكَّسَ فَبَدَأَ بِغَيْرِ الْأُولَى لَمْ يُحْتَسَبْ لَهُ إلَّا بِهَا وَيُعِيدُ الْآخِرَتَيْنِ مُرَتَّبَتَيْنِ (كَالْعَدَدِ) أَيْ السَّبْعِ حَصَيَاتٍ فَهُوَ شَرْطٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى كُلًّا مِنْهَا بِسَبْعٍ، كَمَا مَرَّ وَإِذَا أَخَلَّ الرَّامِي بِحَصَاةٍ مِنْ الْأُولَى لَمْ يَصِحَّ رَمْيُ الثَّانِيَةِ) وَلَا الثَّالِثَةِ وَإِنْ أَخَلَّ بِحَصَاةٍ مِنْ الثَّانِيَةِ لَمْ يَصِحَّ رَمْيُ الثَّالِثَةِ لِإِخْلَالِهِ بِالتَّرْتِيبِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وترتيبها) أى: ترتيب الجمرات وهو كونه يبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف، ثم يرمي بعدها الجمرة الوسطى، ثم يرمي بعدها جمرة العقبة: (شرط) لصحة الرمي.

٦٬١٩٦

فلو عكس فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى، أو بدأ بالوسطى ورمى الثلاث لم يجزئه إلا رمي الأولى وأعاد الوسطى والقصوى. نص عليه أحمد؛ " لأن النبي رتبها في الرمي " (٤) ،

٦٬١٩٧

وقال: " خذوا عني مناسككم " .

ولأنه نسك متكرر. فاشترط الترتيب فيه، كالسعي. (كالعدد) يعني: كما أن العدد شرط؛ في صحة الرمي.

٦٬١٩٨

والأصح من الروايات: أن عدد كل جمرة سبع حصيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى كل جمرة بسبع حصيات. وتقدمت الأحاديث بذلك .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وترتيبها شرط كالعدد) والظاهر أنه لا تشترط الموالاة، مص .

أقول: ويدل عليه قوله: "وإن جهل من أيِّها تركت بنى على اليقين"؛ أيْ: فيجعلها من الأولى، فيذهب إليها فيرميها بحصاة واحدة فقط، ثم يعيد رمي ما بعدها، فإنه لو كانت الموالاة معتبرة، لأعاد رمي الأولى كاملًا لطول الزمن.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.