فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَهُوَ) أَيْ مُرِيدُ التَّعْجِيلِ (بِهَا) أَيْ مِنًى (لَزِمَتْ الْمَبِيتُ وَالرَّمْيُ مِنْ الْغَدِ) بَعْدَ الزَّوَالِ.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: ثَبَتَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ " مَنْ أَدْرَكَهُ الْمَسَاءُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَلْيَقُمْ إلَى الْغَدِ حَتَّى يَنْفِرَ مَعَ النَّاسِ " وَلِأَنَّهُ بَعْدَ إدْرَاكِهِ اللَّيْلَ لَمْ يَتَعَجَّلْ فِي يَوْمَيْنِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولغير الإمام المقيم للمناسك التعجل فيه) أى: في اليوم الثانى من أيام التشريق بعد الزوال وقبل غروب الشمس؛ لقول الله سبحانه وتعالى: (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) ] البقرة: ٢٠٣].

قال عطاء: هي للناس عامة يعني: أهل مكة وغيرهم. وروى أبو داود وابن ماجه عن يحيى بن يعمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" أيام منى ثلاثة.

٦٬٢٠٨

فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه،

٦٬٢٠٩

ومن تأخر فلا إثم عليه " .

قال ابن عيينة: هذا أجود حديث رواه سفيان.

ولأنه دفعٌ من مكان. فاستوى فيه أهل مكة وغيرهم؛ كالدفع من مزدلفة وعر فة. (فإن غربت) الشمس (وهو) أى: الذي يريد التعجل (بها) أى: بمنى (لزمه المبيت والرمي من الغد) ، لأن من أدركه الليل وهو بمنى لم يتعجل في يومين.

قال ابن المنذر: وثبت عن عمر أنه قال: " من أدركه المساء في اليوم الثانى فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وهو بها) ؛ أيْ: من يريد التعجيل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.