فَإِنْ خَرَجَ قَبْلَ الْوَدَاعَ رَجَعَ وَيُحْرِمُ بِعُمْرَةٍ إنْ بَعُدَ
الشروح عليها
(فَإِنْ خَرَجَ قَبْلَ الْوَدَاعَ رَجَعَ) إلَيْهِ وُجُوبًا بِلَا إحْرَامٍ إنْ لَمْ يَبْعُدْ عَنْ مَكَّةَ لِأَنَّهُ لِإِتْمَامِ نُسُكٍ مَأْمُورٍ بِهِ، كَمَا لَوْ رَجَعَ لِطَوَافِ الزِّيَارَةِ (وَيُحْرِمُ بِعُمْرَةٍ إنْ بَعُدَ) عَنْ مَكَّةَ، يَطُوفُ وَيَسْعَى وَيَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ ثُمَّ يُوَدِّعُ عِنْدَ خُرُوجِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فإن خرج قبل الوداع رجع) إلى الوداع من غير إحرام إن لم يكن بعد عن مكه " لأنه رجع لإتمام نسك مأمور به. أشبه من رجع لطواف الزيارة. (ويحرم بعمرة إن بعد) عن مكة. فيلزمه طواف وسعي لإحرامه بالعمرة وطواف لوداعه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ويحرم بعمرة إن بعد)
في شرح شيخنا على الإقناع ما نصه: "ويلزم الناس في الأصح . . . . . . -وجزم به ابن شهاب - انتظار الحائض لأجل الحيض فقط إن أمكن"، انتهى المراد، وذكر حاصله في الحاشية في الباب قبله.
أقول: وعلى هذا فينبغي أن يزاد على ما سلف باب الحيض مما يتميز به النفاس عن الحيض حيث قال: "ونفاس مثله إلا كذا وكذا".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.