فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) الْعُمْرَةُ (فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَفْضَلُ نَصًّا وَكُرِهَ إكْثَارٌ مِنْهَا) أَيْ الْعُمْرَةِ وَالْمُوَالَاةِ بَيْنَهُمَا

٢٬١٧٨

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: بِاتِّفَاقِ السَّلَفِ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) العمرة (في غير أشهر الحج أفضل) منها في أشهر الحج. ذكره القاضي في " الخلاف "، ونقله الأثرم وابن إبراهيم عن أحمد، وقدمه في " الفروع ". وهذا الصحيح. وظاهر كلام جماعه التسوية.

واختار في " الهداية " : أن العمرة في أشهر الحج أفضل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.