وفِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَفْضَلُ نَصًّا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَ) الْعُمْرَةُ (فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَفْضَلُ نَصًّا وَكُرِهَ إكْثَارٌ مِنْهَا) أَيْ الْعُمْرَةِ وَالْمُوَالَاةِ بَيْنَهُمَا
٢٬١٧٨
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: بِاتِّفَاقِ السَّلَفِ
معونة أولي النهىابن النجار
(و) العمرة (في غير أشهر الحج أفضل) منها في أشهر الحج. ذكره القاضي في " الخلاف "، ونقله الأثرم وابن إبراهيم عن أحمد، وقدمه في " الفروع ". وهذا الصحيح. وظاهر كلام جماعه التسوية.
واختار في " الهداية " : أن العمرة في أشهر الحج أفضل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.