فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُجْزِئُ عُمْرَةُ الْقَارِنِ) عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ (وَ) تُجْزِئُ عُمْرَةٌ (مِنْ التَّنْعِيمِ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ) لِحَدِيثِ «عَائِشَةَ حِينَ قَرَنَتْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَلَّتْ مِنْهُمَا قَدْ حَلَلْت مِنْ حَجِّك وَعُمْرَتِك» وَإِنَّمَا أَعْمَرَهَا مِنْ التَّنْعِيمِ قَصْدًا لِتَطْيِيبِ خَاطِرِهَا، وَإِجَابَةِ مَسْأَلَتِهَا [فَصْلٌ أَرْكَانُ الْحَجِّ] ِّ أَرْبَعَةٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتجزئ عمرُة القارن) عن عمرة الإسلام. (و) تجزئ العمرة (من التنعيم عن عمرة الإسلام) على الأصح.

٦٬٢٤٩

وعنه: أن عمرة القارن لا تجزئ؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم حين حاضت " .

٦٬٢٥٠

ولو كانت عمرتها في قرانها أجزأتها لما أعمرها بعدها. ووجه المذهب: قول الصبي بن معبد: " إنى وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليَّ فأهللت بهما. فقال عمر: هديت لسنة نبيد " .

وحديث عائشة حين قرنت الحج والعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حين حلّت منهما:" قد (٣) حَللتِ من حجك وعُمرتك " .

وإنما أعمرها من التنعيم؛ قصداً لتطييب خاطرها، وإجابة مسألتها؛ لا لأنها كانت واجبة عليها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.