فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا تُجْزِئُ) هَذِهِ الْعُمْرَةُ الْمُنْقَلِبَةُ (عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ) نَصًّا لِحَدِيثِ «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» وَهَذِهِ لَمْ يَنْوِهَا وَلِوُجُوبِهَا (كَ) عُمْرَةٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا تجزئ) هذه العمرة المنقلبة (عن عمرة الإسلام) في المنصو ص لوجوبها؛ (كمنذورة) .

٦٬٢٧٩

وعنه: لا ينقلب إحرامه ويتحلل بعمرة. اختاره ابن حامد. ذكره القاضي.

فيدخل إحرام الحج على الأولة فقط.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (كمنذورة) ؛ يعني: كما لا تجزئ عن عمرة منذورة، وهو واضح، أو: كما لا تجزئ المنذورة عن عمرة الإسلام.

ويتصور انعقاد نِية المنذورة قبل أداء فرضه بأن كان رقيقًا، ونذرها وشرع فيها زمن رِقه، وعُتق بعد مُضِي زمن الوقوف، فإنها لا تجزئه عن عمرة الفرض، وهذا المعنى بعيد؛ لأن الكلام ليس مفروضًا في خصوص الرقيق حتى يقصر الحكم عليه، فتدبر!.

* قوله: (فإن عدمه) ؛ أيْ: الهدي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.