فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ صُدَّ عَنْ عَرَفَةَ) دُونَ الْحَرَمِ (فِي حَجٍّ تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ مَجَّانًا) أَيْ وَلَمْ يَلْزَمْهُ بِهِ دَمٌ لِأَنَّهُ يُبَاحُ مَعَ غَيْرِ الْحَصْرِ، فَمَعَهُ أَوْلَى فَإِنْ كَانَ قَدْ طَافَ لِلْقُدُومِ وَسَعَى، ثُمَّ أُحْصِرَ أَوْ مَرِضَ أَوْ فَاتَهُ الْحَجُّ تَحَلَّلَ بِطَوَافٍ وَسَعْيٍ آخَرَيْنِ لِأَنَّ الْأَوْلَيَيْنِ لَمْ يَقْصِدْهُمَا لِلْعُمْرَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن صد عن عرفة) دون البيت (في حج، تحلل بعمرة مجانا)

٦٬٣٠٦

يعني:

ولو لم يكن عليه بذلك شيء؛ لأننا أبحنا له ذلك من غير حصر. فمع الحصر أولى.

٦٬٣٠٧

فإن كان قد طاف وسعى للقدوم ثم أحصر أو مرض أو فاته الحج، تحلل بطواف وسعي اخرين؛ لأن الأولين لم يقصد بها طواف العمرة ولا سعيها . وليس عليه أن يجدد إحراما في الأصح.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.