فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ شَرَطَ فِي ابْتِدَاءِ إحْرَامِهِ: أَنَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي فَلَهُ التَّحَلُّلُ مَجَّانًا فِي الْجَمِيعِ) مِنْ فَوَاتٍ وَإِحْصَارٍ وَمَرَضٍ وَنَحْوِهِ، وَلَا دَمَ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِظَاهِرِ خَبَرِ ضُبَاعَةَ لِأَنَّهُ شَرْطٌ صَحِيحٌ فَكَانَ عَلَى مَا شَرَطَ، لَكِنْ تَحَلَّلَ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَبْلُ فَوُجُوبُهَا بَاقٍ لِعَدَمِ مَا يُسْقِطُهُ.

[

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن شرط في ابتداء إحرامه: أن محلِّي حيثُ حبستني. فله التحلل مجانا في الجميع)؛ لأن للشرط تأثيراً في العبادات. بدليل أنه لو قال: إن شفا الله مريضي صمت شهراً متتابعاً أو متفرقاً كان على شرطه.

وإنما لم يلزمه هدي ولا قضاء؛ لأنه إذا شرط شرطاً كان إحرامه الذي فعله إلى حين وجود الشرط. فصار بمنزلة من أكمل افعال الحج. ثم ينظر فى صيغة الشرط فإن قال: إن مرضت فلي أن أحل، أو إن حبسني حابس فمِحلِّي حيب حبستني فإذا حبس كان بالخيار بين التحلل وبين البقاء على الإحرام.

٦٬٣١٥

وإن قال: إن مرضت فاًنا حلال. فمتى وجد الشرط حل بوجوده؛ لأنه شرط صحيح. فكان على ما شرط. والله سبحانه وتعالى أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.