فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَجِبُ إتْلَافُ كُتُبِهِمْ الْمُبَدَّلَةِ) دَفْعًا لِضَرَرِهَا وَقِيَاسُهُ كُتُبُ نَحْوِ رَفْضٍ وَاعْتِزَالٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجب إتلاف كتبهم المبدَّلة) . ذكره في " البلغة ".

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويجب إتلاف كتبهم المبدلة) عَبَّر به تبعًا للبلغة

١٬٥٢٣

وقال في الإقناع : (يجوز)، وعبر به تبعًا للرعاية ، ولعل الخلاف لفظي،

١٬٥٢٤

وأن من عبَّر بالجواز مراده به عدم الحرمة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.