فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ بَلَغَ) مَنْ قُلْنَا بِإِسْلَامِهِ مِمَّنْ تَقَدَّمَ (عَاقِلًا مُمْسِكًا عَنْ إسْلَامٍ وَعَنْ كُفْرٍ قُتِلَ قَاتِلُهُ) لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ حُكْمًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن بلغ) ولد الكافر حال كونه (عاقلاً، ممسكاً عن إسلام و) عن (كفر: قُتل قاتله) .

٦٬٥٦٨

قال في " الفروع ": وفيه احتمال.

٦٬٥٦٩

وقيل: يقتل إن حكم بإسلامه بما تقدم، لا بالدار. ذكره أبو الخطاب وغيره ١٠ نتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (قتل قاتله) ؛ لأنه مسلم حكمًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.