وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ بِرِقِّهَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ) أَيْ الزَّوْجِ الْمُسْلِمِ (بِرِقِّهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ ; لِأَنَّ مَنْفَعَةَ النِّكَاحِ لَا تَجْرِي مَجْرَى الْأَمْوَالِ. بِدَلِيلِ عَدَمِ ضَمَانِهَا بِالْيَدِ وَعَدَمِ أَخْذِ الْعِوَضِ عَنْهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا ينفسخ نكاحه) أي: نكاح زوجها الذي اسلم (برقها) ؛ لأن منفعة النكاح لا تجري مجرى الأموال. بدليل أنها لا تضمن باليد،
٦٬٥٨٣
ولا يجوز أخذ العوض عنها.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.