فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلِأَمِيرٍ فِي بَدَاءَةِ) دُخُولِهِ دَارَ حَرْبٍ (أَنْ يُنْفِلَ) أَيْ يَزِيدَ عَلَى السَّهْمِ الْمُسْتَحَقِّ (الرُّبْعَ فَأَقَلَّ بَعْدَ الْخُمْسِ. وَ) لَهُ أَنْ (يُنْفِلَ فِي رَجْعَةٍ) أَيْ رُجُوعٍ مِنْ دَارِ حَرْبٍ (الثُّلُثَ فَأَقَلَّ بَعْدَهُ) أَيْ الْخُمْسِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولأمير في بُداءة) أي: في ابتداء دخول الحرب (ان يُنفّل) أي: أن يعطي زيادة على السهم المستحق (الربع فأقل بعد الخمس.

٦٬٦١٦

وفي رجعة) يعني: وأن يُنفل في رجوعه من دار الحرب (الثلب فأقل بعده) أي: بعد الخمس.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (بعده) ؛ أيْ: بعد الخمس.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.