فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَأَمَّا نَفَقَتُهُ) أَيْ الْمَقْتُولِ (وَرَحْلُهُ وَخَيْمَتُهُ وَجَنِيبُهُ) أَيْ الدَّابَّةُ الَّتِي لَمْ يَكُنْ رَاكِبُهَا حَالَ الْقِتَالِ (فَ) هُوَ (غَنِيمَةٌ) لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ سَلَبِهِ

٢٬٣٣٨

وَيَجُوزُ سَلْبُ الْقَتْلَى وَتَرْكُهُمْ عُرَاةً. لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَتِيلِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ «لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ»

معونة أولي النهىابن النجار

(فأما نفقته) أي. نفقة المقتول (ورحلُه، وخيمتُه، وجنيبُه) وهو: الدابة التي لم يكن راكبها حال القتال: (فغنيمة) .

٦٬٦٤٥

وأما إن كان راكبا عليها فصرعه عنها ثم قتله بعد سقوطه إلى الأرض فهو من السلب.

٦٬٦٤٦

ويجوز سلب القتلى وتركهم عراة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قتيل سلمة بن الأكوع: " له سلبه اجمع " (٢) .

٦٬٦٤٧

وقال: " من قتل قتيلا فله سلبه " (٣) . وهذا] يتناول جميعه [ (٤) .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٨١٥ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.