فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يُكْرَهُ لَهُ (لُبْسُ عِمَامَةٍ كَرِيشِ نَعَامٍ) بَلْ يُبَاحُ.

[فَصْلٌ الْغَزْو بِلَا إذْنِ الْأَمِيرِ] فَصْلٌ

٢٬٣٣٩

وَيَحْرُمُ غَزْوٌ بِلَا إذْنِ الْأَمِيرِ لِرُجُوعِ أَمْرِ الْحَرْبِ إلَيْهِ لِعِلْمِهِ بِكَثْرَةِ الْعَدُوِّ وَقِلَّتِهِ وَمَكَامِنِهِ وَكَيْدِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(لا لُبس علامة؛ كريش نعام) فإنه لا يكره على الأصح. فتباج.

٦٬٦٤٨

وعنه: يستحب لشجاع، وأنه يكره لغيره. وجزم به في " الفصول ". ] فصل: في الغزو بغير إذن الأمير [

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.