فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَرُدُّ فَاضِلًا) مِنْ طَعَامٍ وَعَلَفٍ (وَلَوْ) كَانَ (يَسِيرًا) لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْهُ (وَ) يَرُدُّ (ثَمَنَ مَا بَاعَ) مِنْ طَعَامٍ وَعَلَفٍ لِلْخَبَرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويَرُدُّ فاضلاً ولو) كان (يسيرا وثمن ما باع) .

والأصل في ذلك ما روى عبدالله بن أبي أوفى قال:" أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف " رواه سعيد وأبو داود. وروي:" أن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر: إنا أصبنا أرضا كثيره الطعام والعلف (٤) . وكرهت أن أتقدم في شيء من ذلك [إلا بأمرك] . فكتب إليه: دع الناس يعلفون وياًكلون.

٦٬٦٥٣

فمن باع منهم شيئا بذهب أو فضة] فليرده إلى غنائم المسلمين. فقد وجب [فيه (٥) خمس الله وسهام المسلمين " . رواه سعيد.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويرد فاضلًا) من طعام، وعلف؛ أيْ: زائدًا عن حاجته المذكورة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.