فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) يَمْلِكُونَ (حُرًّا وَلَوْ ذِمِّيًّا) لِأَنَّهُ لَا يُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ. وَلَا تَثْبُتُ الْيَدُ عَلَيْهِ بِحَالٍ.

٢٬٣٥١

وَمَتَى قُدِرَ عَلَى الذِّمِّيِّ رُدَّ إلَى ذِمَّتِهِ لِبَقَائِهَا. وَلَمْ يَجُزْ اسْتِرْقَاقُهُ (وَيَلْزَمُ فِدَاؤُهُ) أَيْ الذِّمِّيِّ مِنْ أَهْلِ حَرْبٍ اسْتَوْلَوْا عَلَيْهِ، كَفِدَاءِ مُسْلِمٍ.

وَ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا حرا ولو ذمياً) يعنى: أن الكفار لا يملكون حراً باستيلاء، مسلما كان أو ذميا؛ لأنه لا يضمن بالقيمة، ولا تثبت عليه اليد بحال.

٦٬٦٦٩

وإذا قدر المسلمون على أهل الذمة بعد ذلك وجب ردهم إلى ذمتهم، ولم يجز استرقاقهم؛ لأن ذمتهم باقية، ولم يوجد منهم ما يوجب نقضها. (ويلزم فداؤه) أي: فداء الذمي إذا استولوا عليه أهل الحرب؛ كما يلزم فداء المسلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.