فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَسَهْمٌ لِفُقَرَاءِ الْيَتَامَى. وَهُمْ) أَيْ الْيَتَامَى (مَنْ لَا أَبَ لَهُ) أَيْ مَاتَ أَبُوهُ (وَلَمْ يَبْلُغْ) لِحَدِيثِ «لَا يُتْمَ بَعْدَ الِاحْتِلَامِ» وَاعْتُبِرَ فَقْرُهُمْ لِأَنَّ الصَّرْفَ إلَيْهِمْ لِحَاجَتِهِمْ وَلِأَنَّ وُجُودَ الْمَالِ أَنْفَعُ مِنْ وُجُودِ الْأَبِ، وَيُسَوِّي فِيهِ بَيْنَ ذُكُورِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وسهم لفقراء اليتامى. وهم) اي: واليتامى: (من لا اب له ولم يبلغ) الحلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا يُتم بعد احتلام " .

واعتبر فيهم الفقر؛ لأن ذا الأب لا يستحق. والمال أنفع من وجود الأب.

ولأن الصرف إليهم لحاجتهم. فإن اسم اليتيم يطلق عليهم في العرف للرحمة.

٦٬٦٩٤

ومن كان إعطاوه لذلك اعتبرت الحاجة فيه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وهم من لا أب له) ؛ أيْ: من مات أبوه، فليس شموله لولد الزنا مرادًا، ولا للقيط أيضًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.