بِشَرْطِ إسْلَامِ الْكُلِّ وَيَعُمُّ مَنْ بِجَمِيعِ الْبِلَادِ حَسَبَ الطَّاقَةِ رُدَّ فِي كُرَاعٍ وسِلَاحٍ
الشروح عليها
(بِشَرْطِ إسْلَامِ الْكُلِّ) لِأَنَّهُ عَطِيَّةٌ مِنْ اللَّهِ، وَلَا حَقَّ لِكَافِرٍ فِيهِ كَزَكَاةٍ وَلَا لِقِنٍّ. (وَيَعُمُّ مَنْ بِجَمِيعِ الْبِلَادِ) مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ (حَسَبَ الطَّاقَةِ) فَيَبْعَثُ الْإِمَامُ إلَى عُمَّالِهِ بِالْأَقَالِيمِ وَيَنْظُرُ مَا حَصَلَ مِنْ ذَلِكَ،
فَإِنْ اسْتَوَتْ فَرَّقَ كُلَّ خُمُسٍ فِيمَا قَارَبَهُ، إنْ اخْتَلَفَتْ ; أَمَرَ بِحَمْلِ الْفَضْلِ لِيُدْفَعَ لِمُسْتَحِقِّهِ كَمِيرَاثٍ وَإِذَا لَمْ تَأْخُذْ بَنُو هَاشِم وَبَنُو الْمُطَّلِبِ) أَسْهُمَهُمْ (رُدَّ فِي كُرَاعٍ) أَيْ خَيْلٍ (وَ) فِي (سِلَاحٍ) عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لِفِعْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ
(بشرط إسلام الكل) . فلا حق في الخمس لكافر؛ لأنه عطية من الله سبحانه وتعالى. فلم يكن لكافر فيه حق؛ كالزكاة. ولا لقن؛ لأن ما يعطاه لسيده دونه. (ويعمُّ من جميع البلاد، حسب الطاقة) ، لأنه سهم مستحق بوصف. فوجب دفعه إلى كل مستحقيه كالميراث.
فعلى هذا يبعب الإمام إلى عماله بالأقاليم وينظر كم حصل من ذلك.
فإن استوت فرّق كل خمس فيمن قاربه،
وإن اختلفت أمر بحمل الفضل ليدفع إلى مستحقه، كالميراث. (فإن لم تأخذ بنو هاشم وبنو المطلب: رُذَّ) سهمهما (في كُرَاع) وهو الخيل، (و) في (سلاح) عدة في سبيل الله عز وجل " كفعل أبي بكر وعمر. ذكره أبو بكر. ولا شيء لمواليهم.
* قوله: (رد في كُرَاع) ؛ أيْ: ما يقاتل عليه.
وبخطه: أيْ: خيل.
* قوله: (وسلاح) ؛ أيْ: ما يقاتل به .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.