فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٨٧٣ قبلها

معونة أولي النهىابن النجار

(للفارس على فرس عربي، ويسمى العتيق: ثلاثة) أي: ثلاثه أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه العتيق، لما روى ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له " (٢) . متفق عليه.

٦٬٧٠٢

وقال خالد الحذاء: " لا يُختلف فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اسهم هكذا : للفرس سهمين ولصاحبه سهماً. وللراجل سهما " .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وللفارس) لم يقل وللراكب؛ لأنه لا يطلق حقيقة إلا على راكب الإبل، على ما صرح به أهل اللغة ، فليراجع!، مع أنه لا يسهم لغير الخيل، وراكبها يخص باسم الفارس، تدبر!.

* قوله: (ثلاثة) سهم له، وسهمان لفرسه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.