فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(إلَّا فِيمَا تَعَذَّرَ حَمْلُهُ) كَأَحْجَارٍ وَقُدُورٍ كِبَارٍ وَحَطَبٍ وَنَحْوِهِ (وَتُرِكَ فَلَمْ يُشْتَرَ) لِعَدَمِ الرَّغْبَةِ فِيهِ فَيَجُوزُ قَوْلُ الْإِمَامِ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَلَهُ (وَلِلْإِمَامِ أَخْذُهُ لِنَفْسِهِ، وَ) لَهُ (إحْرَاقُهُ) إنْكَاءً لِلْعَدُوِّ لِئَلَّا يَنْتَفِعُوا بِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

ويستثنى من ذلك صوره أشير إليها بقوله: (إلا فيما تعذّر حملُه) ؛ كالأحجار الكبار، والقدور الكبار والحطب ونحو ذلك (وتُرك فلم يُشتر) أي: فلم يرغب أحد في شرائه: فإنه يجوز للإمام أن يقول: من أخذ شيئاً من ذلك فهو له. (وللإمام أخذه) أي: أخذ ذلك (لنفسه، و) له (إحراقه) أي: إحر اق ما يحرق منه؛ كما لو كان حطباً أو تبناً ونحوهما إنكاء للعدو؛ لئلا ينتفعون به.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.