فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَا) أُهْدِيَ (بِدَارِنَا) لِلْإِمَامِ أَوْ غَيْرِهِ (فَلِلْمُهْدَى لَهُ) لِقَبُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةَ الْمُقَوْقَسِ وَغَيْرِهِ وَكَانَتْ لَهُ وَحْدَهُ.

[

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) ما أهدي (بدارنا فلمُهدى له) . سواء كان الإمام أو غيره؛" لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية المقوقس ". فكانت له دون غيره. والله سبحانه وتعالى أعلم.

*** ] باب: في الأراضي المغنومة [

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.