فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ عَجَزَ عَنْ عِمَارَةِ أَرْضِهِ) الْخَرَاجِيَّةِ (أُجْبِرَ عَلَى إجَارَتِهَا) لِمَنْ يَعْمُرُهَا (أَوْ) عَلَى (رَفْعِ يَدِهِ عَنْهَا) لِتُدْفَعَ لِمَنْ يَعْمُرُهَا وَيَقُومُ بِخَرَاجِهَا لِأَنَّ الْأَرْضَ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَا يُعَطِّلُهَا عَلَيْهِمْ. وَفُهِمَ مِنْهُ أَنَّ مَنْ بِيَدِهِ أَرْضٌ خَرَاجِيَّةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَوَارِثُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَمَنْ يَنْقُلُهَا إلَيْهِ بِخَرَاجِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن عجز عن عمارة أرضه أُجْبِرَ على إجارتها، أو رفع يده عنها) يعني: أن من كانت بيده أرض خراجية فهو أحق بها بالخراج كالمستأجر، وتنتقل إلى وارثه بعده على الوجه التي كانت في يد مورثه.

٦٬٧٤٢

فإن آثر بها أحداً صار الثانى أحق بها.

٦٬٧٤٣

فإن عجز من هي في يده عن عمارتها ودفع خراجها أجبر على رفع يده عنها بإجارة أو غيرها. ويدفعها إلى من يعمرها ويقوم بخراجها؛ لأن الأرض للمسلمين. فلا يجوز تعطيلها عليهم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.