فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُعْقَدُ) الْأَمَانُ (لِرَسُولٍ مُسْتَأْمَنٍ) لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " كَانَ يُؤَمِّنُ رُسُلَ الْمُشْرِكِينَ " وَلِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ إذْ لَوْ قَتَلْنَا رُسُلَهُمْ لَقَتَلُوا رُسُلَنَا فَتَفُوتُ مَصْلَحَةُ الْمُرَاسَلَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويُعقد) الأمان (لرسول ومستأمن) ؛"لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن رسل المشركين (١) ".

ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك. فإننا لو قتلنا رسلهم لقتلوا رسلنا. فتفوت مصلحة المراسلة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومستأمِن) بكسر الميم؛ أيْ: طالب الأمان.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.