إلَّا الْمَرْأَةَ فَلَا تَرْجِعَ
الشروح عليها
(إلَّا الْمَرْأَةَ) إذَا أُسِرَتْ ثُمَّ أُطْلِقَتْ بِشَرْطِ أَنْ تَرْجِعَ إلَيْهِمْ (فَلَا) يَحِلُّ لَهَا أَنْ (تَرْجِعَ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إلَى الْكُفَّارِ} وَلِأَنَّهُ تَسْلِيطٌ عَلَى وَطْئِهَا حَرَامًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(إلا المرأة) الأسيرة إذا أطلقوها بشرط أن ترجع إليهم (فلا ترجع) ،ولا يحل لها ذلك "لقول الله سبحانه وتعالى: {فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة:١٠] .
ولأن في رجوعها تسليطاً لهم على وطئها حراماً، وقد منع الله سبحانه وتعالى ورسوله رد النساء إلى الكفار بعد صلحه على ردهن في قصة الحديبية وفيها:
" فجاء نسوة مؤمنات فنهاهم الله أن يردوهن " . رواه أبو داود وغيره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.