فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(إلَّا الْمَرْأَةَ) إذَا أُسِرَتْ ثُمَّ أُطْلِقَتْ بِشَرْطِ أَنْ تَرْجِعَ إلَيْهِمْ (فَلَا) يَحِلُّ لَهَا أَنْ (تَرْجِعَ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إلَى الْكُفَّارِ} وَلِأَنَّهُ تَسْلِيطٌ عَلَى وَطْئِهَا حَرَامًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(إلا المرأة) الأسيرة إذا أطلقوها بشرط أن ترجع إليهم (فلا ترجع) ،ولا يحل لها ذلك "لقول الله سبحانه وتعالى: {فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة:١٠] .

ولأن في رجوعها تسليطاً لهم على وطئها حراماً، وقد منع الله سبحانه وتعالى ورسوله رد النساء إلى الكفار بعد صلحه على ردهن في قصة الحديبية وفيها:

" فجاء نسوة مؤمنات فنهاهم الله أن يردوهن " . رواه أبو داود وغيره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.