فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يَجِبُ (عَلَى الْإِمَامِ حِمَايَتُهُمْ) مِمَّنْ تَحْتَ قَبْضَتِهِ لِأَنَّهُ أَمَّنَهُمْ مِنْهُمْ (إلَّا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ) فَلَا يَلْزَمُهُ حِمَايَتُهُمْ مِنْهُمْ لِأَنَّ الْهُدْنَةَ لَا تَقْتَضِيهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وعلى الإمام حمايتهم) من المسلمين ومن أهل الذمة؛ لأنه أمّنهم ممن هو في قبضته وتحت يده، كما أمّن من في قبضته وتحت يده منهم.

٦٬٧٩٥

فمن أتلف من المسلمين أو أهل الذمة على أهل الهدنة شيئاً فعليه ضمانه. (إلا من أهل الحرب) فلا يلزم الإمام حمايتهم عنهم؛ لأن الهدنة التزام كف الإمام ومن في قبضته فقط عنهم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وعلى الإمام حمايتهم) ؛ أيْ: من المسلمين، وأهل الذمة؛ لأنهم تحت قبضته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.