فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَجِبُ عَلَى مُعْتَقُ وَلَوْ لِمُسْلِمٍ) لِأَنَّهُ حُرٌّ مُكَلَّفٌ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ. فَلَمْ يُقَرَّ فِي دَارِنَا بِلَا جِزْيَةٍ حُرٌّ أَصْلِيٌّ (وَ) تَجِبُ عَلَى (مُبَعَّضٍ بِحِسَابِهِ) أَيْ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ كَالْإِرْثِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتجب على معتَق ولو لمسلم) على الأصح؛ لأنه حر مكلف موسر من أهل القتل. فلم يقر في دارنا بغير جزية؛ كالحر الأصلي.

إذا ثبت هذا فإن حكمه فيما يستقبل من زمن حريته، حكم من بلغ من صبيانهم أو أفاق من مجانينهم. (و) تجب الجزية على (مبَّعض بحسابه) أي: بقدر ما فيه من الحرية؛ لأنه حكم يتجزأ، يختلف بالرق والحرية. فينقسم على قدر ما فيه؛ كالإرث.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.