فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُعْتَبَرُ بَيَانُ قَدْرِهَا) أَيْ الضِّيَافَةِ (وَ) قَدْرِ (أَيَّامِهَا وَعَدَدِ مَنْ يُضَافُ) مِنْ رِجَالٍ وَفُرْسَانٍ فَيَقُولُ: " تُضَيِّفُونَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِائَةَ يَوْمٍ مَثَلًا فِي كُلِّ يَوْمٍ عَشَرَةٌ مِنْ خُبْزِ كَذَا وَأُدْمِ كَذَا. وَلِلْفَرَسِ شَعِيرُ كَذَا وَتِبْنُ كَذَا " لِأَنَّهُ مِنْ الْجِزْيَةِ فَاعْتُبِرَ الْعِلْمُ بِهِ كَالنُّقُودِ وَيُعْتَبَرُ أَيْضًا بَيَانُ مَا يُنْزِلُهُمْ فِيهِ وَمَا عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ. وَلِلْمُسْلِمِينَ النُّزُولُ فِي الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ.

٢٬٤١٥

فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا مَكَانًا نَزَلُوا فِي الْأَفْنِيَةِ وَفُضُولِ الْمَنَازِلِ. وَلَيْسَ لَهُمْ تَحْوِيلُ صَاحِبِ مَنْزِلٍ مِنْهُ.

٢٬٤١٦

وَمَنْ سَبَقَ إلَى مَحَلٍّ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِمَّنْ يَجِيءُ بَعْدَهُ.

٢٬٤١٧

وَمَنْ امْتَنَعَ مِنْهُمْ مِنْ قِيَامٍ بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ أُجْبِرَ فَإِنْ امْتَنَعَ الْجَمِيعُ أُجْبِرُوا فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إلَّا بِالْقِتَالِ قُوتِلُوا فَإِنْ قَاتَلُوا انْتَقَضَ عَهْدُهُمْ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إذا ثبت صحة ذلك: فإنه (يعتبر بيان قدرها) أي: قدر الضيافة، (و) قدر (أيامها، وعدد من يُضاف) من الرجالة والفرسان. فيقول: تضيفون في كل سنة مائة يوم. في كل يوم عشرة من المسلمين، من خبز كذا، وأدم كذا. وللفرس من الشعير كذا،

٦٬٨٤٣

ومن التبن كذا؛ لأن ذلك من الجزية. فاعتبر العلم به؛ كالنقود.

ويعتبر له أيضاً: بيان ما ينزلهم فيه، وما على الغني والفقير.

٦٬٨٤٤

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب في ذلك كله، اختاره القاضي. وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب، وقدمه في " الفروع " و"الرعاية الكبرى ".

٦٬٨٤٥

وقيل: يجوز إطلاق ذلك كله، وقدمه في " الكافي " واختاره.

٦٬٨٤٦

وقيل: تقسم الضيافة على قدر جزيتهم. ذكره في " الرعاية ". انتهى.

وللمسلمين النزول في الكنائس والبيع. فـ " إن عمر صالح أهل الشام على أن يوسعوا أبواب بيعهم وكنائسهم لمن يجتاز بهم من المسلمين ليدخلوها ركباناً" .

٦٬٨٤٧

فإن لم يجدوا مكاناً فلهم النزول في الأفنية وفضول المنازل.

وليس لهم تحويل صاحب المنزل منه. والسابق إلى منزل أحق به ممن يأتي بعده.

٦٬٨٤٨

فإن امتنع بعضهم من القيام مما يجب عليه أجبر عليه.

٦٬٨٤٩

فإن امتنع الجميع أجبروا. فإن. لم يمكن إلا بالقتال قوتلوا،

٦٬٨٥٠

فإن قاتلوا انتقض عهدهم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.