فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُسَنُّ إظْهَارُ حَجْرِ سَفَهٍ وَفَلَسٍ) لِيَعْلَمَ النَّاس حَالَهُمَا فَلَا يُعَامَلَانِ إلَّا عَلَى بَصِيرَةٍ . (وَ) سُنَّ (الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ) أَيْ الْحَجْرِ لِذَلِكَ لِيَثْبُتَ عِنْدَ مَنْ يَقُومُ مَقَامَ الْحَاكِمِ لَوْ عُزِلَ أَوْ مَاتَ فَيُمْضِيهِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى ابْتِدَاء حَجْرٍ ثَانٍ.

[فَصَلِّ فِي أَحْكَام الْحَجَر عَلَى الْمُفْلِس] فَصْلٌ: وَيَتَعَلَّقُ بِحَجْرِهِ أَيْ الْمُفْلِسِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وسن إظهار حجر سفه وفليس) ؛ ليعلم الناس بحالهما. فلا يعاملوهما إلا على بصيرة. (والإشهاد عليه) أي: علل الحجر؛ لأنه ربما عزل الحاكم أو مات فيثبت عند من قام مقامه فيمضيه ، ولا يحتاج إلى ابتداء حجر ثان.

***

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.