فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَأُجْرَةِ مُنَادٍ وَنَحْوِهِ) كَكَيَّالٍ وَوَزَّانٍ وَحَمَّالٍ وَحَافِظٍ (لَمْ يَتَبَرَّعْ) وَاحِدٌ بِعَمَلِهِ (مِنْ الْمَالِ) ; لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَى الْمُفْلِسِ ; لِأَنَّهُ طَرِيقٌ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَالِ، فَكَانَ مِنْهُ كَحَمْلِ الْغَنِيمَةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وأجرة مناد، ونحوه) ؛ كحمال وحافظ وكيال ووزان (لم يتبرع) أحد منهم بالعمل (من المال) ؛ لأن البيع وحق التوفية في المكيل والموزون ونحوه حق على المفلس؛ لكونه طريق وفاء دينه.

٨٬١٧٣

وقيل: من بيت المال؛ لأنه من المصالح. وعلى هذا: إن لم يكن فمن المال.

٨٬١٧٤

وقيل: لا ينادى على عقار بل يعلم به أهل البلد.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (من المال) ويؤخذ من هذا أن الدلالة على البائع، ولعله ما لم يكن شرط -كما ذكروا ذلك في محله -.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.