فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَلْزَمُهُمَا) أَيْ الْغُرَمَاءَ الْحَاضِرِينَ (بَيَانُ أَنْ لَا غَرِيمَ سِوَاهُمْ)

٢٬٩٠٧

بِخِلَافِ مَنْ أَثْبَتَ أَنَّهُ وَارِثٌ خَاصٌّ ; لِأَنَّهُ مَعَ كَوْنِ الْأَصْلِ عَدَمُ الْغَرِيمِ لَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَقْبِضَ أَحَدُهُمْ فَوْقَ حَقِّهِ،

٢٬٩٠٨

بِخِلَافِ الْوَارِثِ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَخْذَهُ مِلْكَ غَيْرِهِ فَاحْتِيطَ بِزِيَادَةِ اسْتِظْهَارٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يلزمهم) أي: الغرماء الحاضرين (بيان أن لا غريم سواهم) .

٨٬١٨٠

بخلاف من اثبت بينة أنه وارث من أخ أو عم؛ لأنه مع كون الأصل عدم الغريم فإن الذي يقبضه كل غريم لا يحتمل أن يكون فوق حقه.

٨٬١٨١

بخلاف الوارث الخاص فإنه يحتمل أن يأخذ ملك غيره فاحتيط بزيادة استظهار.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم)

١٬٩٩٤

؛ يعني: بخلاف من أثبت أنه وارث، لأن ما ياخذه الواحد من الغرماء لا يحتمل أن يكون زائدًا عن حقه،

١٬٩٩٥

بخلاف الوارث الخاص، قاله في شرحه ، ونقله شيخنا في حاشيته ، وفيه توقف،

١٬٩٩٦

فإن الغرماء عند المحاصَّة صار ما يأخذونه هو حقهم، ويُقْطَع النظر عن البقية،

١٬٩٩٧

ويحرم عليهم أخذ زيادة على ما يستحقونه حال المحاصَّة ،

١٬٩٩٨

ولو فاتت المزاحمة انتفت هذه الحرمة، وحل له أخذ كمال حقه الأصلي، كالوارث،

١٬٩٩٩

فإن الابن إذا كان معه مثله استحق نصف المال،

٢٬٠٠٠

وإن عدم نظيره استحق الكل، فالأولى الاقتصار على أحد توجيهَي التلخيص ، وهو أن الوارث يستفيض أمره ولا يخفى غالبًا، فلا يعسر بيانه، ولا إنكار وجوده،

٢٬٠٠١

بخلاف الدين فإن أمره يخفى غالبًا، وفرق ظاهر بين ما يظهر غالبًا، وما يخفى غالبًا، تدبر!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.