فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ لَمْ يَكُنْ) (لِمَيِّتٍ وَارِثٌ) مُعَيَّنٌ (حَلَّ) الْمُؤَجَّلُ وَلَوْ ضَمِنَهُ الْإِمَامُ لِلْغُرَمَاءِ لِئَلَّا يَضِيعَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(أو لم يكن) للميت (وارث) معين: (حل) أيضاً " لأن الأجل إنما ينتقل إلى الوارث المعين وقد عدم.

٨٬١٩٧

وقيل: ينتقل إلى بيت المال ويضمن الإمام الدين للغرماء.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.