فَلَوْ طَلَبُوا إعَادَتَهُ لِمَا بَقِيَ لَمْ يُجِبْهُمْ
الشروح عليها
(فَلَوْ طَلَبُوا) أَيْ غُرَمَاءُ مَنْ فُكَّ حَجْرُهُ (إعَادَتَهُ) عَلَيْهِ (لِمَا بَقِيَ) مِنْ دَيْنِهِمْ (لَمْ يُجِبْهُمْ) الْحَاكِمُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَنْفَكَّ حَجْرُهُ حَتَّى لَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ فَإِنْ ادَّعَوْا أَنَّ بِيَدِهِ مَالًا وَبَيَّنُوا سَبَبَهُ سَأَلَهُ الْحَاكِمُ عَنْهُ فَإِنْ أَنْكَرَ حَلَفَ وَخَلَّى سَبِيلَهُ،
وَإِنْ أَقَرَّ وَقَالَ: لِفُلَانٍ وَأَنَا وَكِيلُهُ أَوْ عَامِلُهُ، سَأَلَهُ الْحَاكِمُ إنْ حَضَرَ،
فَإِنْ صَدَّقَهُ فُلَانٌ فَلَهُ بِيَمِينِهِ،
وَإِنْ أَنْكَرَهُ أُعِيدَ الْحَجْرُ بِطَلَبِهِمْ،
وَإِنْ كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ غَائِبًا أُقِرَّ بِيَدِ الْمُفْلِسِ إلَى أَنْ يَحْضُرَ وَيُسْأَلَ
(فـ) على المذهب (لو طلبوا) أي: غرماء من فك الحاكم الحجر عنه (إعادته) عليه (لما بقي) لهم من الدين: (لم يجبهم) ؛ لأنه ما فك عنه الحجر حتى لم ييق له شيء.
فإن ادعوا أن بيده مالا وبينوا سببه أحضره الحاكم وسأله فإن أنكر حلف وخلي.
وإن أقر وقال: هو لفلان وأنا وكيله أو عامله وفلان حاضر سأله الحاكم فإن صدقه فهو له، ويستحلف لجواز تواطئهما.
وإن أنكره فكما لو أقر المفلس أنه له. فيعاد الحجر إن طلب ذلك الغرماء،
وإن كان المقر له. غائباً أقر بيد المفلس إلى أن يحضر فيسأل.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.