فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَلَوْ طَلَبُوا) أَيْ غُرَمَاءُ مَنْ فُكَّ حَجْرُهُ (إعَادَتَهُ) عَلَيْهِ (لِمَا بَقِيَ) مِنْ دَيْنِهِمْ (لَمْ يُجِبْهُمْ) الْحَاكِمُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَنْفَكَّ حَجْرُهُ حَتَّى لَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ فَإِنْ ادَّعَوْا أَنَّ بِيَدِهِ مَالًا وَبَيَّنُوا سَبَبَهُ سَأَلَهُ الْحَاكِمُ عَنْهُ فَإِنْ أَنْكَرَ حَلَفَ وَخَلَّى سَبِيلَهُ،

٢٬٩١٦

وَإِنْ أَقَرَّ وَقَالَ: لِفُلَانٍ وَأَنَا وَكِيلُهُ أَوْ عَامِلُهُ، سَأَلَهُ الْحَاكِمُ إنْ حَضَرَ،

٢٬٩١٧

فَإِنْ صَدَّقَهُ فُلَانٌ فَلَهُ بِيَمِينِهِ،

٢٬٩١٨

وَإِنْ أَنْكَرَهُ أُعِيدَ الْحَجْرُ بِطَلَبِهِمْ،

٢٬٩١٩

وَإِنْ كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ غَائِبًا أُقِرَّ بِيَدِ الْمُفْلِسِ إلَى أَنْ يَحْضُرَ وَيُسْأَلَ

معونة أولي النهىابن النجار

(فـ) على المذهب (لو طلبوا) أي: غرماء من فك الحاكم الحجر عنه (إعادته) عليه (لما بقي) لهم من الدين: (لم يجبهم) ؛ لأنه ما فك عنه الحجر حتى لم ييق له شيء.

٨٬٢١٠

فإن ادعوا أن بيده مالا وبينوا سببه أحضره الحاكم وسأله فإن أنكر حلف وخلي.

٨٬٢١١

وإن أقر وقال: هو لفلان وأنا وكيله أو عامله وفلان حاضر سأله الحاكم فإن صدقه فهو له، ويستحلف لجواز تواطئهما.

٨٬٢١٢

وإن أنكره فكما لو أقر المفلس أنه له. فيعاد الحجر إن طلب ذلك الغرماء،

٨٬٢١٣

وإن كان المقر له. غائباً أقر بيد المفلس إلى أن يحضر فيسأل.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.