فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ تَرَكَهُ) أَيْ التَّوَثُّقَ وَلِيٌّ مَعَ إمْكَانِهِ (فَضَاعَ الْمَالُ لَمْ يَضْمَنْهُ) الْوَلِيُّ ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ السَّلَامَةُ فَلَا يُقْرِضُهُ لِمَوَدَّةٍ وَمُكَافَأَةٍ نَصًّا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن تركه) أي: ترك الولي التوثق مع إمكأنه (فضاع المال: لم يضمنه) ؛ لأن الظاهر السلامة.

٨٬٢٤٨

قال في " المغني ": وهذا ظاهر كلام الإمام؛ لكونه لم يذكر الرهن.

وفيه وجه: يضمنه؛ لتفريطه. ولا يقرضه لمودة ومكافأة نصاً.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.