وَإِنْ تَرَكَهُ فَضَاعَ الْمَالُ لَمْ يَضْمَنْهُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ تَرَكَهُ) أَيْ التَّوَثُّقَ وَلِيٌّ مَعَ إمْكَانِهِ (فَضَاعَ الْمَالُ لَمْ يَضْمَنْهُ) الْوَلِيُّ ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ السَّلَامَةُ فَلَا يُقْرِضُهُ لِمَوَدَّةٍ وَمُكَافَأَةٍ نَصًّا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن تركه) أي: ترك الولي التوثق مع إمكأنه (فضاع المال: لم يضمنه) ؛ لأن الظاهر السلامة.
٨٬٢٤٨
قال في " المغني ": وهذا ظاهر كلام الإمام؛ لكونه لم يذكر الرهن.
وفيه وجه: يضمنه؛ لتفريطه. ولا يقرضه لمودة ومكافأة نصاً.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.